(ح-٤٣٧) ما رواه الدارقطني، من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن مكحول رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال: من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه.
قال الدارقطني: هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف (١).
[ويجاب]
بأن الخيار إذا كان غير مؤقت أضر ذلك بالبائع، لأن بقاء العقد غير لازم في مدة مجهولة يضر بالبائع، حيث لا يمكنه أن يتصرف في الثمن خشية فسخ العقد.
[الدليل الثاني]
أن الرد حق للمشتري فلا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل.
[الدليل الثالث]
أن هذا الخيار شرعه الشارع من أجل التروي والنظر، فلو طلب من المشتري الرد فورًا وإلا لزمه المبيع لكان في ذلك إضرار به.
[ويجاب]
بأنه لا يلزم أن يقال: إما إنه على الفور، وإما أنه غير مؤقت أبدًا طيلة عمره،
(١) سنن الدارقطني (٣/ ٤)، وسبق تخريجه، انظر (ح ١٩٣).