للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: إنه غير مؤقت]

[الدليل الأول]

أن النص الذي أثبت هذا الخيار مطلق، ويقصدون بالنص

(ح-٤٣٧) ما رواه الدارقطني، من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن مكحول رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال: من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه.

قال الدارقطني: هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف (١).

[ويجاب]

بأن الخيار إذا كان غير مؤقت أضر ذلك بالبائع، لأن بقاء العقد غير لازم في مدة مجهولة يضر بالبائع، حيث لا يمكنه أن يتصرف في الثمن خشية فسخ العقد.

[الدليل الثاني]

أن الرد حق للمشتري فلا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل.

[الدليل الثالث]

أن هذا الخيار شرعه الشارع من أجل التروي والنظر، فلو طلب من المشتري الرد فورًا وإلا لزمه المبيع لكان في ذلك إضرار به.

[ويجاب]

بأنه لا يلزم أن يقال: إما إنه على الفور، وإما أنه غير مؤقت أبدًا طيلة عمره،


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٤)، وسبق تخريجه، انظر (ح ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>