قال الله تعالى:{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا}. [النساء: ١١].
[وجه الاستدلال]
أن الآية مطلقة، والأصل في الدليل المطلق والعام أن يبقى على إطلاقه وعمومه، ولا يقيد المطلق ولا يخصص العام إلا دليل مثله متلقى من الشارع، ولا يوجد دليل على إخراج القاتل، والحديث الوراد في إخراج القاتل قد تبين فيما سبق أنه حديث موضوع، فلا يصح مقيدًا للآية الكريمة.
[الدليل الثاني]
أن الوصية عقد تمليك يفتقر إلى القبول، فإن كان القتل بعد الوصية لم يمنع القتل من صحة الوصية كسائر التمليكات من بيع وهبة ونحوها، وإن كانت الوصية بعد القتل اعتبر ذلك من دفع السيئة بالحسنة، وهو أمر محمود.
[الدليل الثالث]
قياس الوصية على الهبة، فإذا كان القتل لا يبطل الهبة فلا يبطل الوصية.
° دليل الحنابلة في التفريق بين الوصية قبل الجناية وبعدها:
[الدليل الأول]
أن الوصية بعد الجناية لم يطرأ عليها ما يبطلها، أما قبلها فقد طرأ القتل عليها فأبطلها؛ لأنه يبطل ما هو آكد منها، وهو الميراث.