للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: إن كانت خيانته موجودة حال الوصية إليه لم تصح؛ لأنه لا يجوز تولية الخائن على يتيم في حياته، فكذلك بعد موته؛ ولأن الوصية ولاية وأمانة، والفاسق ليس من أهلهما، فعلى هذا إذا كان الوصي فاسقًا فحكمه حكم من لا وصي له» (١).

وقال في الإنصاف: «قدم المصنف هنا أنها لا تصح إلى فاسق، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب» (٢).

° وجه القول بعدم الصحة:

أن الوصاية ولاية وائتمان، ولا ولاية ولا ائتمان لفاسق.

جاء في شرح الخرقي للزركشي: «وشرط الوصي أن يكون مستور الحال، فلا تصح لفاسق؛ لأنه غير مؤتمن، ولأن ذلك نوع ولاية، والفاسق ليس أهلًا للولاية» (٣).

° الراجح:

أن الفسق إن كان يعود على الوصية بالضرر لم يصح الإيصاء إلى الفاسق، وإلا صحت الإيصاء إليه، والله أعلم.

* * *


(١). المغني (٦/ ١٤٥).
(٢). الإنصاف (٧/ ٢٨٧).
(٣). شرح الزركشي (٢/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>