للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف في ذلك أبو يوسف، فقال: إذا وجد الشريك فلا حق لغيره في الشفعة، سواء أخذ ذلك الشريك أو لم يأخذ (١).

[واستدل الحنفية على الترتيب]

[الدليل الأول]

(ح-٦٣٦) ما رواه عبد الزراق (٢)، وابن أبي شيبة (٣)، من طريق وكيع، عن هشام ابن المغيرة الثقفي، قال:

سمعت الشعبي يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب.

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وروي مسندًا، ولا يعرف] (٤).

[الدليل الثاني]

أن المؤثر في ثبوت حق الشفعة هو دفع ضرر الدخيل وأذاه، وسبب وصول الضرر والأذى هو الاتصال، والاتصال بالشركة في عين المبيع أقوى من الاتصال بالخلط، والاتصال بالخلط أقوى من الاتصال بالجوار، والترجيح بقوة التأثير ترجيح صحيح (٥).


(١) المراجع السابقة.
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٤٣٩٠).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥١٨).
(٤) الرواية المسندة ذكرها الحنفية في كتبهم الفقهية، قال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٠٣) عن الرواية المسندة: «حديث الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع لم أجده. وقال ابن الجوزي: لا يعرف، وإنما روى سعيد بن منصور من مرسل الشعبي: الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب». وانظر نصب الراية (٤/ ١٧٦)، التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (٢/ ٢١٦)، تنقيح التحقيق (٣/ ٥٩).
(٥) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>