للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعل الإمام أحمد في رواية عنه للشفعة سببين:

(١) ـ الشركة في عين العقار.

(٢) ـ الشركة في حق من حقوق العقار (١).

فبناء على القول بتعدد سبب الشفعة يمكن أن يقع التزاحم بين الشفعاء.

فذهب الحنفية إلى أن الشفعة تثبت فيهما على الترتيب، فيقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في المرافق، ثم الجار الملاصق احترازًا من المحاذي (٢).

فإن سلَّم الشريك، وجبت للخليط، وإن اجتمع خليطان قدم الأخص على الأعم، وإن سلم الخليط وجبت للجار بشرط أن يكون الجار قد طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع؛ ليمكنه الأخذ إذا سلَّم الشريك.

جاء في حاشية ابن عابدين: «واعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة فإنما تثبت للجار إن طلبها حين سمع البيع، وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال، أما إذا لم يطلب حتى سَلَّم الشريك فلا شفعة له» (٣).


(١) أعلام الموقعين (٢/ ١٤٩)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٨٣): «وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال، أعدلها هذا القول أنه إن كان شريكًا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا». وانظر الإنصاف (٦/ ٢٥٥).
(٢) عمدة القارئ (١٢/ ٧٢)، شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٤)، المبسوط (١٤/ ٩٢)، البحر الرائق (٨/ ١٤٣)، الهداية شرح البداية (٤/ ٢٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢٠ - ٢٢١).
وانظر قول الثوري في كتاب الإشراف لابن المنذر (٦/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢١)، وانظر الفتاوى الهندية (٥/ ١٦٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٨٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>