للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأقوال في المسألة كالتالي:

[القول الأول]

القول بالكراهة، وهو قول مالك، فإن وقع العقد بناء على المواعدة، ولم يستأنفا إنشاءه من جديد لم يفسخ عند ابن القاسم (١).

«قال ابن المواز: من اشترى سوارين ذهبًا بدراهم على أن يريهما لأهله، فإن أعجباهم رجع إليه فاستوجبهما وإلا ردهما فقد خففه مالك وكرهه أيضًا» (٢).

[القول الثاني]

القول بالمنع، وهو المشهور في مذهب المالكية، ورجحه أصبغ (٣).

ووجهه:

أولًا: قياس المواعدة على الصرف على المواعدة في زواج المعتدة.

[ويناقش]

أولًا: أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن زواج المعتدة يجب تأجيله حتى انتهاء العدة، وعقد الصرف لا يجوز تأجيله، بل يجب تنجيزه، فافترقا.

وثانيًا: أن الصرف ينافي الخيار; لأنه مبني على المناجزة والنقد في المجلس والخيار لا يكون إلا فيما يدخله التأخير; لأنه إنما يكون في مدة تتأخر عن حال العقد، فامتنع.


(١) التاج والإكليل (٤/ ٣٠٩)، شرح الزقاني على الموطأ (٣/ ٣٦١)، مواهب الجليل (٤/ ٣١٠)، الذخيرة (٥/ ١٣٨)، منح الجليل (٤/ ٤٩٦)، بداية المجتهد (٢/ ١٤٩).
(٢) التاج والإكليل (٤/ ٣١٠).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٣٠)، شرح مختصر خليل (٥/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>