للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في البحر الرائق: «فإن قلت: هل للكفيل أخذ الرهن من الأصيل قبل أن يؤدي عنه؟ قلت: نعم» (١).

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت الرجل يتكفل عن الرجل بحق عليه، ويأخذ بذلك رهنًا من الذي تكفل عنه، أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟ قال: نعم هذا جائز؛ لأنه إنما تكفل بالحق» (٢).

وجاء في عقد الجواهر: «وليس من شرط الدين أن يكون ثابتًا قبل الرهن به، ولا مقارنًا له، بل لو قال: رهنت عندك عبدي هذا على أن تقرضني غدًا ألف درهم، أو على أن تبيعني هذا الثوب، ثم استقرض أو ابتاع، فإن الرهن يلزم، ويجب تسليمه إليه، وإن كان قد أقبضه إياه في الحين صار بذلك القبض رهنًا» (٣).

ومنع من ذلك الشافعية في أصح الوجهين، وعللوا ذلك بأنه لا يجوز عقد الرهن قبل ثبوت الحق (٤).

[والراجح القول بالجواز.]

الحالة الثانية: اشتراط فتح حساب، والإذن لصاحبه أن يسحب منه دون


(١) البحر الرائق (٦/ ٢٢٥، ٢٣٤).
(٢) المدونة (٥/ ٣٢٢).
(٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٧٦٩).
(٤) حاء في حاشية قليوبي وعميرة (٢/ ٤١٣ - ٤١٤): «ولو رهن الأصيل عند الضامن شيئًا بما ضمنه، أو أقام به كفيلًا لم يصح ... ». وفي أسنى المطالب (٢/ ٢٤٧): «ولو شرطه: أي شرط الضامن في ابتداء الضمان أن يرهنه الأصيل شيئًا بما يضمنه، أو يقيم له به ضامنًا فسد الضمان لفساد الشرط ... ». وانظر روضة الطالبين (٤/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>