للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة: «وتصح الوصية مطلقة ومقيدة:

فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين، أو لزيد.

والمقيدة أن يقول: إن مت من مرضي هذا، أو في هذه البلدة، أو في سفري هذا، فثلثي للمساكين. فإن برأ من مرضه، أو قدم من سفره، أو خرج من البلدة، ثم مات، بطلت الوصية المقيدة، وبقيت المطلقة» (١).

[القول الثاني]

لا يصح تعليق الصيغة في الوصية، وقد حكي هذا القول لبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

قال الزركشي في القواعد: «وأما تعليق الوصية، فنقل الرافعي في كتاب الوقف عن القفال، ما يقتضي المنع؛ لأنه تعليق صيغة ... » (٢).

وفي الإنصاف: «والوصايا تقبل التعليق، وقال أبو الخطاب في الهداية: لا تصح، واختاره ابن البنا» (٣).

° الراجح:

القول بصحة تعليق الوصية بالشرط، لأن طبيعة عقد الوصية ليس ناجزًا في الحال حتى يمنع التعليق، والله أعلم.

* * *


(١). المغني (٦/ ١٥٨).
(٢). المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٣٧٢)، وانظر تحفة المحتاج (٧/ ٧).
(٣). الإنصاف (٧/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>