للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه القول بعدم الصحة:

إذا كانت تصرفات السفيه في ماله بالبيع والهبة لا تصح، فالوصية قياس عليه.

قال العمراني: «هل تصح وصية الصبي المميز، والمحجور عليه للسفه، بما فيه قربة؟

فيه قولان: أحدهما: لا تصح؛ لأنه لا يصح تصرفه في ماله بالبيع والهبة، فلم تصح وصيته كغير المميز.

والثاني: تصح؛ لأنه إنما منع من بيع ماله وهبته خوفًا من إضاعته، وبالوصية لا يضيع ماله؛ لأنه إن عاش فالمال باق على ملكه، وإن مات فله حاجة إلى الثواب، والثواب يحصل له بالوصية» (١).

° الراجح:

الراجح صحة وصية السفيه كما صحت وصية الصبي المميز على الصحيح، والله أعلم.


(١). البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>