للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

تولى الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين

[م - ٥٦] إذا وكل شخص في بيع سلعة، ووكله آخر في شرائها، فيكون الوكيل نائبًا عن البائع والمشتري في آن واحد، فما حكم هذه المسألة؟

في هذا خلاف بين أهل العلم:

فقيل: لا يصح للوكيل إصدار تولي طرفي العقد نيابة عن العاقدين، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يصح، وهو مذهب المالكية (٤)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (٥)، وقال ابن قدامة، والمرداوي من الحنابلة: وهو قياس المذهب (٦).

[وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين]

استدل الشافعية على عدم الجواز بأنه لا يجوز اتحاد الموجب والقابل؛ لأن


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠٤، ٥٢٥)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٦)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٥) وأجاز الحنفية أن يكون الواحد رسولًا من الجانبين.
(٢) الوسيط (٥/ ٧٨) و (٤/ ٤٩٣)، إعانة الطالبين (٣/ ٩٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢٢٥)، حاشية الرملي (٣/ ١٣٤).
(٣) الإنصاف (٥/ ٣٧٧).
(٤) الذخيرة (٨/ ١٠).
(٥) قال الغزالي في الوسيط (٥/ ٧٨) «والصحيح أن الوكيل من الجانبين في النكاح لايتولى طرفي العقد، وكذا في البيع» فتعبيره بالصحيح إشارة إلى وجود ما يقابله، وهو القول المرجوح. وانظر فتح العزيز (١١/ ٣١)، روضة الطالبين (٤/ ٣٠٥).
(٦) الإنصاف (٥/ ٣٧٧)، وانظر الكافي (٢/ ٢٥٣)، المغني (٥/ ٦٩)، كشاف القناع (٣/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>