للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

المضاربة بالمغصوب

توكيل الإنسان غيره في قبض ماله، ثم المضاربة فيه لا محذور في جوازه.

[م-١٣٦١] إذا قال رجل لآخر: المال الذي غصبته مني، أو الذي غصبه فلان مني، وكان قادرًا على أخذه من غاصبه: اعمل به مضاربة، فإن كان قد استهلكه الغاصب رجعت المسألة إلى المقارضة بالدين، وقد سبق بحثها، وإن كان لم يستهلك المال، بأن كان المال بعينه في يده فهل تصح المضاربة بالمغصوب؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

تصح المضاربة بالمغصوب، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، والحسن ابن زياد، وعليه جمهور الشافعية (١).

[تعليل من قال بالصحة]

أن المال المغصوب مال معين، فلا يدخل في المضاربة بالدين، فإن كان المضارب هو الغاصب فقد قبض المال، ويتحول المال من الضمان إلى الأمانة من حين أن يقبل الغاصب المضاربة، ويتصرف في المال لصالح ربه، وإن كان الغاصب غير المضارب فقد وكل المالك العامل في قبض المال من غاصبه، فإذا سلمه الغاصب إلى العامل فقد برئ الغاصب من الضمان؛ لأنه سلمه بإذن


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٨٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٦٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٠)، المهذب (١/ ٣٨٥)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٩)، الوسيط (٤/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>