للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالربح، ولا تجب عليهما الصدقة بالنماء؛ لأن الحق لهما، لا يعدوهما، بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة.

هذه هي الأقوال في المسألة وإذا عرفت الخلاف عرفت أن كلام أهل العلم في الغاصب وعامتهم في الكلام على الربح الفعلي وليس المقدر، والجمهور منهم على أن الربح للغاصب وليس للمغصوب منه، فبان لك ضعف ما احتج به بعض العلماء المعاصرين من قياس المدين على الغاصب، ومهما قيل يبقى أن كل هذا الكلام من العلماء المتقدمين إنما هو في الغاصب أما المدين فلم أقف على كلام للعلماء المتقدمين يقول بوجوب دفع التعويض إذا تأخر عن السداد، ويبقى القائل بوجوب التعويض عن تأخر المدين مطالبًا بأن يثبت هذا القول عن السلف، لأن المسألة ليست من النوازل التي يتطلب لها اجتهاد حادث، فإذا لم يثبت ذلك كان عليه أن يقر بأن القول بالتعويض قول حادث لا دليل عليه.

[الدليل الثاني]

(ح-٣٩٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا وبر بن أبي دليلة، شيخ من أهل الطائف، عن محمد بن ميمون بن مسيكة - وأثنى عليه خيرًا، عن عمرو ابن الشريد.

عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.

قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه (١).

[أرجو أن يكون الحديث حسنًا] (٢).


(١) المسند (٤/ ٢٢٢).
(٢) في إسناده محمد بن عبد الله بن ميمون:
أثنى عليه خيرًا وبر بن أبي دليلة، كما في إسناد الباب.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وقال: سمع عمرو بن الشريد، روى عنه وبر بن أبي دليلة الطائفي، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. التاريخ الكبير (١/ ١٢٩).

وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه شيئًا (٧/ ٣٠٣).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣٧٠).
وسكت عليه الذهبي في الكاشف (٣٨٥).
وقال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير وبرة. تهذيب التهذيب (٩/ ٢٥٠).
وفي التقريب: مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.
وقد قال الطبراني في الأوسط (٣/ ٤٦): «لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد، تفرد به وبر ... »
وباقي رجال الإسناد ثقات.
وقد صحح الحديث ابن حبان، بأن خرجه في صحيحه كما سيأتي في تخريجه، وحسنه الحافظ ابن حجر كما في تغليق التعليق (٣/ ٣١٩).
وسكت عليه ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٨٧).
وقال ابن كثير في تحفة الطالب (ص: ٣٦٣): «وهذا إسناد جيد».
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، و (٤/ ٣٨٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٨٩) ٢٢٤٠٢، وابن ماجه (٢٤٢٧)، والنسائي في المجتبى (٤٦٩٠)، وفي الكبرى (٦٢٨٩) وابن حبان (٥٠٨٩) ودعلج السجزي في المنتقى من المقلين (١٤) وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٨٧) من طريق وكيع به.
وأخرجه أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٤٦٨٩)، والبيهقي (٦/ ٥١) من طريق عبد الله بن المبارك.
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٨٩) ثنا الضحاك بن مخلد.
والطبراني في الكبير (٧٢٥٠) والبيهقي (٦/ ٥١) من طريق سفيان، ثلاثتهم عن وبر بن أبي دليلة به.
ورواية سفيان عند البيهقي: عن وبر بن أبي دليلة، عن فلان بن فلان، عن عمرو بن الشريد. قال البيهقي: وفلان بن فلان هذا هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة.
وعلقه البخاري في صحيحه (٥/ ٦٢) في الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، فقال: ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه».

<<  <  ج: ص:  >  >>