للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

تحديد الثمن عن طريق التسعير

التسعير الاصطلاح (١):

التسعير: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا، وإجبارهم على التبايع بما قدره (٢).

وجاء في حدود ابن عرفة، وشرحها:

«تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم معلوم.

قوله (تحديد) مناسب للمحدود لأنه مصدر.

وقوله (حاكم) أخرج به غير حاكم السوق، كما إذا حدد البائع لنفسه؛ لأنه لا يسمى تسعيرًا، وكذلك غير الحاكم.

قوله (لبائع المأكول) أخرج به غير المأكول؛ لأنه لا يسعر.

وقوله (فيه) يتعلق بالبائع، والضمير يعود على السوق، ولا بد من ذكر


(١) التسعير في اللغة: من السعر، وجمعه: أسعار، مثل حمل، وأحمال.
وقد أسْعَروا، وسَعَّروا بمعنى واحد: اتفقوا على سعر.
والتسعير: تقدير السعر، يقال: سعرت الشيء تسعيرًا: أي جعلت له سعرًا معلومًا ينتهي إليه.
وفي الحديث: أنه قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر: أي أنه هو الذي يرخص الأشياء، ويغليها، فلا اعتراض لأحد عليه
وله سعر: إذا زادت قيمته، وليس له سعر: إذا أفرط رخصه. انظر لسان العرب (٤/ ٣٦٥)، المصباح المنير (١/ ٢٧٧).
(٢) لسان العرب (٤/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>