للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم الأول

في بيع المشاع

[م-١٢٥٨] يجوز بيع المشاع من حيث الجملة بلا خلاف.

قال ابن تيمية: «يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كما مضت بذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل قوله الذي في صحيح مسلم: (أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة، أو حائط، فلا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع قبل أن يؤذنه فهو أحق به بالثمن) (١)

وقال النووي: «يجوز بيع المشاع كنصف من عبد، أو ثوب، أو خشبة، أو أرض، أو شجرة، أو غير ذلك بلا خلاف سواء كان مما ينقسم أم لا» (٢).

وأجاز مجمع الفقه الإسلامي بيع الأسهم في شركات المساهمة، وهو من بيع مشاع، كما سبق ونقلت ذلك في حكم تداول الأسهم.

* * *


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣٤).
(٢) المجموع (٩/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>