للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

إسقاط الشفعة بالتحايل على إسقاطها

قال ابن حجر: «الحيل: جمع حيلة، وهي ما يتوصل به إلى مقصود خفي، وهي عند العلماء على أقسام: فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق، أو إثبات باطل، فهي حرام، أو إلى إثبات حق، أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه، فهي مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب، فهي مكروهة» (١).

[م-١٠٩٣] والتحايل لإسقاط الشفعة، إن كان بعد ثبوت البيع فهو حرام بالاتفاق؛ لأنه إبطال لحق واجب فلا يجوز التحايل لإسقاطه، وممن حكى الإجماع الزيلعي والكاساني من الحنفية، وابن تيمية من الحنابلة.

قال في تبيين الحقائق: «الاختلاف بينهما ـ يعني بين أبي يوسف وبين محمد في حكم الحيلة ـ قبل الوجوب، وأما بعده فمكروه بالإجماع» (٢).

وقال ابن تيمية: «الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق، وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها، وبعد انعقاد السبب» (٣).

[م-١٠٩٤] وأما التحايل لدفع ثبوت الشفعة ابتداء، فاختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال:


(١) فتح الباري (١٢/ ٣٢٦).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٢٦١)، وانظر بدائع الصنائع (٢/ ١٥) و (٥/ ٣٥)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٨٢٥)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٢٤٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>