للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الحنابلة (١).

[القول الثالث]

ليس له أرش فقد الصفة إلا أن يتعذر الرد، وهذا قول للشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

[دليل من قال: يخير بين الإمساك والرد دون أرش]

فوات الوصف يجعل للمشتري حق الرد، وأما وجوب الأرش فيعني تغيير الثمن، وهو عقد معاوضة جديد، فيحتاج إلى رضا من الطرفين؛ لأن من شروط صحة البيع رضا المتعاقدين، وهو لم يرض أن يبيعه بثمن ناقص عن الثمن المتفق عليه، فإما أن يؤخذ بالثمن الذي تراضيا عليه، وإما أن يرد المشتري المبيع لفوات الصفة المشروطة.

[تعليل من قال: يخير بين الإمساك مع أخذ الأرش، وبين الرد]

المتبايعان تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع فوات الوصف المشروط فات جزء من المبيع، فله الرجوع ببدله، وهو الأرش.

[تعليل من قال: ليس له أخذ الأرش إلا إذا تعذر الرد.]

إذا أمكن الرد فليس له أخذ الأرش، لأن أخذ الأرش عقد معاوضة لابد فيه من رضا الطرفين، ولكن إذا تعذر الرد، فليس من حق البائع أن يأخذ قيمة الصفة


(١) الإنصاف (٤/ ٣٤٠)، الروض المربع (٢/ ٦٠)، المبدع (٤/ ٥٢)، المحرر في الفقه (١/ ٣١٣).
(٢) نهاية المحتاج (٣/ ٤٦٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٧).
(٣) المحرر (١/ ٣١٣)، الإنصاف (٤/ ٣٤٠) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>