للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في دفع الوديعة لمن يحفظ ماله

يحفظ الوديع الوديعة بما يحفظ به ماله حرزًا ويدًا.

[م-١٩١٥] ذهب الجمهور إلى أن للمستودَع أن يحفظ الوديعة بنفسه، أو بمن يحفظ ماله من زوج، وولد، وهو ظاهر ما في المدونة لمالك (١).

وقيد بعض المالكية عدم الضمان فيما إذا كان من عادة الوديع أن يأتمنهم على ماله، ومشى عليه خليل في مختصره، وتابعه شراح المختصر (٢).

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «يحفظها ـ يعني الوديعة ـ بما يحفظ به ماله، وذلك بالحرز واليد:


(١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٢٥ - ٢٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٧٧)، الذخيرة (٩/ ١٦٢)، المدونة (٦/ ١٤٤)،
قال ابن رشد البيان والتحصيل (١٥/ ٢٨٨): «ويتحصل على هذا في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا ضمان عليه وإن كان الناس لا يأتمنون أهلهم، إذا كان هو مؤتمن أهله بماله، وهو ظاهر ما في المدونة، ووجه هذا القول: أن المودع لما أودعه فقد علم أنه يحرزها في منزله كما يحرز ماله ... ».
(٢) مختصر خليل (ص: ٢٢٦)، الخرشي (٦/ ١١٢)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٢٣)، وجاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٨): «ومحل الضمان على المودع إذا أودعها لغير زوجته، أو أمته، وأما إذا أودعها لزوجته أو أمته المعتادين للإيداع، بأن تطول إقامتهما عنده، ويثق بدفع المال إليها، فضاعت فلا ضمان. وإن كانتا غير معتادتين للإيداع، بأن أودعها عند زوجته بإثر تزويجها، أو عند أمته بإثر شرائها، أو لم يثق بدفع المال لهما فإنه يضمن إذا تلفت أو ضاعت، ومثله عبده وأجيره الذي في عياله».

<<  <  ج: ص:  >  >>