للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

(ح-١٠٨٩) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

ابن عمر - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مكتوبة عنده) دليل على ثبوت الوصية بالكتابة، ولو لم يقرن ذلك بالإشهاد، فمن كتب وصيته فقد امتثل أمر نبيه، ولذلك قال ابن عمر: لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي، ولم يزد على ذلك. ولو كانت الكتابة لا تغني إلا بالإشهاد لذكره النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[الدليل الثالث]

احتج المالكية بكتابة رسول الله إلى الملوك بتبليغ دعوته.

(ح-١٠٩٠) فقد روى البخاري من طريق شعبة، عن قتادة، قال:

سمعت أنسًا - رضي الله عنه -، يقول: لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الروم، قيل له: إنهم لا يقرؤن كتابًا إلا أن يكون مختومًا، فاتخذ خاتمًا من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله (٢).

وقد عمل بهذا الخلفاء الراشدون من بعده، فكانوا يكتبون إلى ولاتهم فيأخذون بها.


(١). البخاري (٢٧٣٨)، ورواه مسلم بنحوه (١٦٢٧).
(٢). صحيح البخاي (٢٩٣٨)، ومسلم (٢٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>