للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

أن يشترط رجوعها له بعد موته

صورة هذه المسألة:

أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت رجعت إلي إن كنت حيًا، أو إلى ورثتي إن كنت ميتًا.

[م-١٨٨٢] وقد اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين:

القول الأول:

تصح الهبة، ويبطل الشرط، وهذا مذهب الحنفية، والجديد من قول الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم (١).

قال ابن حزم: «العمرى، والرقبى: هبة صحيحة تامة، يملكها المعمر والمرقب، كسائر ماله، يبيعها إن شاء، وتورث عنه، ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته، سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط، وشرطه لذلك ليس بشيء» (٢).

حجة الجمهور:

الدليل الأول:

(ح-١١٥٩) ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير،

عن جابر،


(١). فتح القدير لابن همام (٩/ ٥٥)، المبسوط (١٢/ ٩٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٦)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٢٨)، نهاية المطلب (٨/ ٤١٨)، البيان للعمراني (٨/ ١٣٧)، الإنصاف (٧/ ١٣٤)، المغني (٥/ ٣٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٨).
(٢). المحلى، مسألة (١٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>