للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفتوحة، وهو الصحيح في مذهب الشافعية (١).

[دليل من قال: يجوز بيع المسك، وهو في وعائه.]

[الدليل الأول]

القياس على جواز بيع ما مأكوله في جوفه، كالجوز، واللوز، والفستق، وجوز الهند بجامع أن كل واحد من هؤلاء يجوز بيعه في قشره، ويعتبر قشره وعاء له يصونه من الآفات، ويحفظ عليه رطوبته.

[الدليل الثاني]

أن أهل الخبرة يعرفون المسك، وهو في فأرته، ويعرفون قدره، وجنسه معرفة لا تكاد تختلف، وما كان كذلك جاز بيعه، وقد جرت عادة الناس ببيعه وشرائه.

[الدليل الثالث]

أن بقاءه في فأرته فيه مصلحة للمسك، فهي تحفظ عليه رطوبته، وذكاء رائحته، وما كان كذلك جاز بيعه في وعائه.

[دليل من قال: لا يجوز بيعه.]

قالوا: إن المسك في فأرته مجهول القدر، ومجهول الصفة، ولأنه لا حاجة في بيعه في وعائه؛ لأنه يبقى بعد إخراجه من وعائه، وتبقى رائحته، فلم يجز بيعه بوعائه، وقياسًا على منع بيع الدر في الصدف، ويخالف الجوز، واللوز؛ لأنه بعد إخراجه من ظرفه لا يبقى (٢).


(١) الأم (٣/ ٥١)، روضة الطالبين (٣/ ٣٧٣)، كفاية الأخيار (١/ ٢٤٢)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٣).
(٢) البيان (٥/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>