للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل من ذهب إلى منع التأمين التجاري مطلقًا.

[الدليل الأول]

(ح-٢١٨) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (١).

[وجه الاستدلال]

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر، وعقد التأمين مشتمل على غرر فاحش، في وجوده، وفي مقداره، وفي أجله.

أما الغرر في وجوده، وهو أشد أنواع الغرر، وذلك أن العوض في التأمين، وهو المقصود من التعاقد قد يتحقق، وقد لا يتحقق؛ لأن استحقاقه متوقف على حدوث الخطر المؤمن منه، فإن وجد كان مستحقًا، وإلا فلا.

وأما الغرر في مقداره: فإن مقدار العوض المستحق يتوقف على مقدار الضرر، وكلا الطرفين لا يعلم مقدار الضرر، حتى يعلم مقدار العوض، وإنما يعلم ذلك إذا وقع الخطر، فعرف حجم الضرر.

والجهل في مقدار العوض يجعل العقد باطلًا.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: «والغرر ينتفي عن الشيء بأن يكون معلوم الوجود، معلوم الصفة، معلوم القدر، مقدورًا على تسليمه» (٢).

وجاء في الفتاوى الهندية: «ويبطل الشرط الفاسد وجهالة البدل البيع، والإجارة، والقسمة، والصلح عن دعوى المال» (٣).


(١) صحيح مسلم (١٥١٣).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٣٨).
(٣) الفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>