للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في صناعة الصور من الخرق والرقاع

[م - ٢٩٥] اختلف العلماء في حكم صناعة اللعب من الخرق والرقاع على قولين:

[القول الأول]

يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وبعض المتأخرين من الحنابلة (٤)، ورجحه ابن حزم (٥)، وذكر القاضي عياض بأنه قول الجمهور (٦).

وقال النسائي: باب إباحة الرجل اللعب لزوجته بالبنات (٧).


(١) الدر المختار (٥/ ٢٢٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٠)، عمدة القارئ (١٢/ ٤٠)، و (١١/ ٧٠).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٢٦٧)، تفسير القرطبي (١٤/ ٢٧٥)، إكمال المعلم (٧/ ٤٤٧)، شرح الزرقاني للموطأ (٤/ ٤٦٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٥).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٨٢)، مغني المحتاج (٤/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٦٣)، أسنى المطالب (٣/ ٢٢٦).
(٤) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١/ ١٨٠ - ١٨٣).
(٥) المحلى (مسألة: ١٩١٠).
(٦) نسب القاضي عياض القول بالجواز إلى الجمهور، قال في إكمال المعلم (٧/ ٤٤٧) وهو يتكلم على حديث (كنت ألعب بالبنات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال: «فيه جواز اللعب بهن، وتخصيصهم من الصور المنهي عنها لهذا الحديث، ولما في ذلك من تدريب النساء في صغرهن على النظر لأنفسهن، وبيوتهن، وأبنائهن، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن .... وعلى الجواز بلعب الجواري بهن جمهور العلماء .. » وانظر فتح الباري (١٠/ ٥٢٧)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٤/ ٨٢)، والموسوعة الكويتية (١٢/ ١٢١).
(٧) السنن الكبرى للنسائي (٥/ ٣٠٥)، قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٥٢٧): «فلم يقيد بالصغر، وفيه نظر».

<<  <  ج: ص:  >  >>