(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٦٣). (٣) منح الجليل (٦/ ٢٥٠). (٤) جاء في مواهب الجليل (٥/ ١١٨): «وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل». وفي نهاية المحتاج (٥/ ٦): «ويشترط فيهما أي الشريكين ـ إن تصرفا - أهلية التوكل والتوكيل في المال؛ إذ كل منهما وكيل عن صاحبه، وموكل له، فإن تصرف أحدهما فقط اشترط فيه أهلية التوكل، وفي الآخر: أهلية التوكيل حتى يصح أن يكون الثاني أعمى دون الأول». وانظر الإقناع للشربيني (٢/ ٣١٩)، أسنى المطالب (٢/ ٢٥٣)، وقال في الإنصاف (٥/ ٤٠٩): «فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه». وانظر المبدع (٥/ ٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٩).