للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد

المبحث الأول

في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين

قال الحنفية: الشركة تتضمن معنى الوكالة (١).

وقال الكسائي: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة (٢).

[م-١٢٨٢] يشترط في العاقدين توفر الأهلية، والأهلية في الشركاء: هو صلاحية كل منهما للتوكل والتوكيل من أجل صحة التصرف، وهذا يعني أن يكون الشريك عاقلًا حرًا رشيدًا، وهذا بالاتفاق (٣).

وذلك أن عقد الشركة مبني على الوكالة، فالشريك وكيل في نصيب شريكه، وموكل لشريكه فيما هو فيه أصيل.

وهذا الشرط موضع وفاق في الجملة حيث يكون العمل لكلا الشريكين (٤).

وإذا كان العمل لأحد الشريكين: فالشرط أن يكون أهلية الآذن للتوكيل، وأهلية المأذون للتوكل.

ومن هنا اختلفوا في اشتراط الإبصار والبلوغ، والإسلام.


(١) الهداية شرح البداية (٣/ ١١)، البحر الرائق (٥/ ١٩٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٦٠).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٦٣).
(٣) منح الجليل (٦/ ٢٥٠).
(٤) جاء في مواهب الجليل (٥/ ١١٨): «وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل».
وفي نهاية المحتاج (٥/ ٦): «ويشترط فيهما أي الشريكين ـ إن تصرفا - أهلية التوكل والتوكيل في المال؛ إذ كل منهما وكيل عن صاحبه، وموكل له، فإن تصرف أحدهما فقط اشترط فيه أهلية التوكل، وفي الآخر: أهلية التوكيل حتى يصح أن يكون الثاني أعمى دون الأول». وانظر الإقناع للشربيني (٢/ ٣١٩)، أسنى المطالب (٢/ ٢٥٣)، وقال في الإنصاف (٥/ ٤٠٩): «فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه». وانظر المبدع (٥/ ٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>