للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالشافعية مثلًا يصححون أن يكون الأعمى موكلًا، ولا يصححون أن يكون وكيلًا خلافًا للجمهور (١). هذا في اشتراط الإبصار.

وفي اشتراط البلوغ: صحح الحنفية للصبي المميز ـ ولو بغير إذن وليه ـ أن يكون وكيلًا في شركة العنان، ولا يرونه أهلًا أن يكون موكلًا إلا أن يأذن له وليه، ولا تصح منه شركة المفاوضة مطلقًا؛ لأنه يشترط لها أن يكون من أهل الكفالة، والصبي ليس من أهل الكفالة (٢).

والحنابلة يجيزون ذلك بشرط إذن الولي (٣).

وأما الشافعية فلا يجيزون أن يكون الصبي وكيلًا، ولا موكلًا مطلقًا، أذن الولي، أو لم يأذن (٤).


(١) جاء في مغني المحتاج (٢/ ٢١٣): «فيشترط في الآذن أهلية التوكيل، وفي المأذون له أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني». وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٦). وقد تكلمت عن مذهب الجمهور في حكم بيع الأعمى في عقد البيع.
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٢).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٤٦٣).
(٤) حاشية الجمل (٣/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>