للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الثالث]

اشترط الشافعية (١)، وبعض الحنفية (٢) فراغ العقار من أمتعة البائع، وكذا أمتعة غير المشتري من مستأجر، ومستعير، وموصى له بالمنفعة.

وجهه: أن التسلم في العرف موقوف على ذلك.

ولم يعتبر المالكية، والحنابلة خلو المبيع من متاع البائع شرطًا للتخلية، واستثنى المالكية دار السكنى.

قال في الشرح الكبير للدردير: «وقبض العقار، وهو الأرض، وما اتصل بها من بناء، وشجر بالتخلية بينه وبين المشتري، وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت، وإن لم يخل البائع متاعه منها، إن لم تكن دار سكنى، فإن قبضها بالإخلاء، ولا يكفي التخلية» (٣).

وجاء في مجلة الأحكام الشرعية: «قبض الدار والمتاع بالتخلية، ولو كان


(١) جاء في السراج الوهاج (ص: ١٩٣): «وقبض العقار: وهو الأرض، والنخل، والأبنية: تخليته للمشتري، وتمكينه من التصرف فيه، بشرط فراغه من أمتعة البائع». وقال في مغني المحتاج (٢/ ٧٢): «ولو جمعت الأمتعة في بيت من الدار، وخلي بين المشتري وبينها حصل القبض فيما عداه». وانظر منهاج الطالبين (ص: ٤٩)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٣).
وقال في حاشية الجمل (٣/ ١٦٨): «وتفريغه من متاع وغيره: أي إن كان ظرفًا في العادة، وإلا فلو كان على رأس النخلة شيء كثوب، لا يشترط في قبضها تفريغها منه».
(٢) جاء في مجمع الضمانات (ص: ٢١٩): «وفي قاضي خان: لو باع دارًا وسلمها إلى المشتري، وفيها متاع قليل للبائع، لم يكن تسليمًا، إلا إذا سلمها فارغة، وإن أودع المتاع عند المشتري، وأذن للمشتري بقبض الدار والمتاع جميعًا، صح تسليمه .. ». وانظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٢).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ١٤٥)، وانظر منح الجليل (٥/ ٢٣٢)، شرح الخرشي (٥/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>