أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الشريك حتى يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع مع أن حق الشفيع ثابت ولو باع بدون أن يؤذنه، فأولى أن ينهى عما يسقط حقه بالكلية.
[الدليل الثاني]
قال تعالى:{إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} إلى قوله سبحانه: {فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ}[القلم: ١٧].
[وجه الاستدلال]
أن هؤلاء لما قصدوا من وقت الصرام الاحتيال على حق المساكين عاقبهم الله بإهلاك مالهم، فكذلك الشفيع إذا قصد في فعله إبطال الشفعة حرم ذلك عليه.
[الدليل الثالث]
(ح-٦٥٧) ما رواه البخاري من طريق ثمامة، أن أنسًا رضي الله عنه حدثه،
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (١).
[وجه الاستدلال]
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جمع المتفرق، أو تفريق المجتمع لإسقاط الزكاة أو تقليلها من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد وجوب الزكاة، أو قبل وجوبها، فدل على تحريم التحايل لإسقاط ما قد يجب.