للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل العاشر

إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري

[م-١٠٣٩] اختلف العلماء في الأخذ بالشفعة إذا أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري:

[القول الأول]

لا تثبت الشفعة للشفيع، وهو مذهب المالكية، وبه قال ابن سريج من الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

جاء في المدونة: «أرأيت إن أقر البائع بالبيع، وجحد المشتري البيع، وقال: لم أشتر منك شيئًا ثم تحالفا، وتفاسخا البيع فقام الشفيع فقال: أنا آخذ الشفعة بما أقررت لي أيها البائع؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا ولا أرى فيه شفعة; لأن عهدته على المشتري فإذا لم يثبت للمشتري ما اشترى فلا شفعة له» (٢).

[وجه هذا القول]

أن الشفعة فرع البيع، ولم يثبت فلم يثبت فرعه.

ولأن الشفيع إنما يأخذ الشقص من المشتري، وإذا أنكر البيع لم يمكن الأخذ منه.


(١) المدونة (٥/ ٤٢٣)، التاج والإكليل (٥/ ٣٢١)، الذخيرة (٧/ ٣٣٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٨٦)، الخرشي (٦/ ١٧٣)، الوسيط (٤/ ٩٢)، المهذب (١/ ٣٨٤)، المغني (٥/ ١٨٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٢٨).
(٢) المدونة (٥/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>