للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

(ح-٢٣٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، ثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما لا يملك (١).

ورواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد به، بلفظ: (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك .. ) الحديث (٢).

[ذكر بيع ما لا يملك تفرد بها مطر الوراق، وهو سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن عمرو بن شعيب ولم يرد فيه ذكر النهي عن بيع ما لا يملك] (٣).

* * *


= أبي شيبة، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد، رضي الله عنه، قال: لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن سلف وبيع، وعن شرط وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وشف ما لم يضمن. وذكره في المطالب العالية (١٣٩٨).
قال ابن حجر في المطالب: هذا منقطع بين عطاء وعتاب، مع ضعف ليث بن أبي سليم. اهـ
وروى ابن ماجه منه: «وشف ما لم يضمن» بالإسناد نفسه.
كما سبق تخريجه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة ... الحديث.
(١) المسند (٢/ ١٩٠).
(٢) سبق تخريجه، ا نظر (ح ٥٣).
(٣) سنن أبي داود (٢١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>