(٢) التاج والإكليل (٤/ ٢٨٩)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: ٥٢٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٤)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٠٨)، الخرشي (٥/ ٥١). وجاء في كفاية الطالب (٢/ ٢٣٩): «الدنانير والدراهم ... أي ما دامت مسكوكة فإنه يمتنع شراؤها جزافًا؛ لأنه من بيع المخاطرة والقمار، وظاهره سواء كان التعامل بهما وزنًا، أو عددًا وهو قول في المذهب. والمشهور التفصيل: وهو إن كان التعامل بهما وزنًا جاز، وإن كان عددًا امتنع، ومفهوم كلامه أنهما إذا كانا غير مسكوكين جاز بيعهما جزافًا، وقد صرح به بقوله: وأما نقار بكسر النون بمعنى فجرات الذهب والفضة فذلك أي شراء الجزاف فيهما جائز إذا لم يتعامل بهما، أما إذا تعومل بهما فلا يجوز بيعهما جزافًا».