للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

بيع الدنانير بالدراهم جزافا وخرصًا

ما جاز فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة بشرط ألا ينطوي على قمار أو مخاطرة.

[م-١٢١٨] ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز بيع الذهب بالفضة جزافًا وخرصًا إذا كان تبرًا أو حليًا (١).

لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة في مسلم: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد).

وبناء على أن ما جاز فيه التفاضل جاز فيه الجزاف، فليس في الجزاف معنى أكثر من أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، وهذا غير ممنوع مع اختلاف الجنس.

ومنع المالكية بيع الدنانير بالدراهم جزافًا إذا كانت تباع بالعد، وليس بالوزن، واعتبروا ذلك من القمار والمخاطرة.

لأن الغرر يدخلها من وجهين:

من جهة خفة الدراهم. ومن جهة المبلغ، فلم يجز ذلك لكثرة الغرر (٢).


(١) الحجة على أهل المدينة (٢/ ٥٧١)، المبسوط (١٤/ ٦٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٩)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ٣٥٩)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣١ - ٣٢).
(٢) التاج والإكليل (٤/ ٢٨٩)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: ٥٢٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٤)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٠٨)، الخرشي (٥/ ٥١).
وجاء في كفاية الطالب (٢/ ٢٣٩): «الدنانير والدراهم ... أي ما دامت مسكوكة فإنه يمتنع شراؤها جزافًا؛ لأنه من بيع المخاطرة والقمار، وظاهره سواء كان التعامل بهما وزنًا، أو عددًا وهو قول في المذهب.
والمشهور التفصيل: وهو إن كان التعامل بهما وزنًا جاز، وإن كان عددًا امتنع، ومفهوم كلامه أنهما إذا كانا غير مسكوكين جاز بيعهما جزافًا، وقد صرح به بقوله: وأما نقار بكسر النون بمعنى فجرات الذهب والفضة فذلك أي شراء الجزاف فيهما جائز إذا لم يتعامل بهما، أما إذا تعومل بهما فلا يجوز بيعهما جزافًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>