للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيرين (١)،

والأوزاعي، وإسحاق (٢).

قال ابن رشد: «منع قوم بيع المزايدة، وإن كان الجمهور على خلافه» (٣).

[دليل من قال بالجواز]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥] فالأصل في البيوع الحل، ومن ذلك بيع المزايدة، فمن ادعى أنها من البيوع المنهي عنها فعليه الدليل، وليس في التعامل بها اعتداء على حق لله أو حق لآدمي، ولو كان البيع فيها منهيًا عنه لجاء النص الشرعي الصحيح والذي تقوم بمثله الحجة على الخلق بالنهي عنها، ولما لم يوجد علم أنه ليس في التعامل بها حرج إن شاء الله تعالى.


(١) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٢٠٤) حدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن وابن سيرين، أنهما كرها بيع من يزيد إلا بيع المواريث والغنائم.

أشعث يحتمل عندي أن يكون أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف، ويحتمل أن يكون أشعث بن عبد الملك، وهو ثقة، وحفص يروي عن الاثنين، كما أن الكندي وابن عبد الملك يرويان عن الحسن وابن سيرين، لذا لم يتبين لي من هو لأحكم عليه، والله أعلم.
(٢) جاء في فتح الباري (٤/ ٣٥٤) «الأوزاعي، وإسحاق خصا الجواز ببيع المغانم والمواريث».
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٢٤).
وقد أجازت القوانين العربية البيع عن طريق المزايدة، انظر المادة (٩٩) مدني مصري، (١٠٠) سوري، (٧٩) عراقي (٩٩) ليبي، (٧٨/ ٢) كويتي.
ولما كانت البلاد السعودية تحكم الشريعة الإسلامية في المنازعات لم يكن هناك حاجة إلى تشريع آخر ينص على تنظيم بيع المزاد بين الناس، إلا أن الحكومة لما كانت بحاجة إلى تأمين مشترياتها، وتنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وأعمال صدرت قررات سامية، وتعاميم تنظم بيع المزاد، والمناقصات، انظر (نظام تأمين مشريات الحكومة) في المملكة العربية السعودية، والصادر بالمرسوم الملكي، رقم ٤، وتاريخ ١/ ٧/١٣٩٧ هـ والجاري به العمل في الوقت الحاضر، وانظر مجلة مجمع البحوث الفقهية (٨/ ٢/ ص: ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>