للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجل وبعده بشرط أن يكون الثمن نقدًا، لا مؤجلًا فيمنع مطلقًا؛ لأنه من بيع الدين بالدين» (١).

وجاء في حاشية الجمل: «حاصل الصور في هذا المقام أربعة: بيع الدين بغير دين لمن هو عليه، ولغير من هو عليه، وهاتان صحيحتان، الأولى باتفاق، والثانية على المعتمد. وبيع الدين بالدين لمن هو عليه ولغير من هو عليه، وهاتان باطلتان» (٢).

وقال في شرح منتهى الإرادات: «ولا بيع دين لغير من هو عليه مطلقًا .. » (٣).

وصحح المالكية بيع الدين بعين ولو كانت العين مؤجلة (٤).

قال الخرشي: «وفهم من قوله: بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين» (٥).

وعلل المالكية جواز بيع الدين بعين مؤجلة، بأن العين لا تثبت دينًا في الذمة، ولو تأخر تسليمها؛ فهو من قبيل بيع الدين بحاضر.

[وجه القول بالمنع]

أن هذا من قبيل بيع الدين بالدين، والإجماع على منعه.

ولأن هذا البيع صورة من صور بيع الكالئ بالكالئ، هو المؤخر بالمؤخر، فالثمن مؤخر في ذمة المشتري، والمبيع مؤخر في ذمة المدين.


(١) ا ... لبهجة في شرح التحفة (٢/ ٣٦).
(٢) حاشية الجمل (٣/ ١٦٤).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٢).
(٤) الخرشي (٥/ ٧٧).
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>