للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجارة، وإذا علم هذا فلا يصح أن يقال: إن عقد المضاربة جوز للضرورة والحاجة.

[الدليل الرابع]

أن القيمة غير متحققة المقدار؛ لأنها قائمة على الحزر والتخمين، ولهذا تختلف بين مقوم وآخر، وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته، وكل هذا يؤدي إلى الجهالة والتي قد تفضي إلى المنازعة (١).

[ويناقش]

بأن التقويم طريق شرعي لمعرفة قيمة العروض، والدليل على ذلك:

(ح-٩٠١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ورواه مسلم (٢).

وفي رواية لمسلم «قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط» (٣).

فإذا قوم أهل الخبرة قيمة العرض فإن التفاوت الحاصل بين المقيمين تفاوت يسير لا يضر إن شاء الله تعالى.

[الدليل الخامس]

ولأنه إما أن يريد بالعروض ثمنها، أو قيمتها بعد بيعها، فإن أراد المضاربة


(١) شركة المضاربة في الفقه الإسلامي ـ سعد بن غرير السلمي (ص: ١٢٨).
(٢) البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
(٣) مسلم (١٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>