للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحب إلى غنى بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث .... » (١).

[إسناده صحيح].

جاء في المدونة: «فلم ير أبو بكر قبضها في المرض جائزًا لها، ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها إذا لم تقبضها في صحة منه» (٢).

[م-١٨٤٠] وإن كانت هبته لغير وارث فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال:

[القول الأول]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تبرعات المريض ليست وصية؛ لأنها منجزة في الحال، ولكن لها حكم الوصية، بحيث تنفذ من الثلث، وما زاد على الثلث يحجر عليه فيه، فإن أجاز الورثة أو برئ صح تبرعه (٣).

قال الزيلعي: «لأن الوصية إيجاب بعد الموت، وهذه التصرفات منجزة في


(١). الموطأ (٢/ ٧٥٢).
(٢). المدونة (٦/ ٨٦).
(٣). حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٨٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٠٠)، لسان الحكام (ص: ٣٧٢)، فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٣٨٢)، تبيين الحقائق (٥/ ١٦٤)، البحر الرائق (٨/ ٤٩١)، الأم (٤/ ١٠٤)، الذخيرة (٧/ ١٣٧)، الخرشي (٥/ ٣٠٦)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٢٤٤)، أسنى المطالب (٣/ ٣٧)، الوسيط (٤/ ٤٢١)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ١٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١٢)، مغني المحتاج (٣/ ٤٧)، حاشية الجمل (٤/ ٥٠)، المحرر (١/ ٣٧٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤١٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٤٢)، المبدع (٥/ ٣٩٣)، المغني (٦/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>