للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اشتراط إباحة الانتفاع

كل ما لا ينتفع به فليس بمال، سواء كان ذلك لتحريمه كالخمر، أو لقلته كحبة الأرز، أو لخسته كبعض الحشرات (١).

وقال ابن عبد البر: كل ما تملك وتمول فهو مال (٢)

[م - ٩] يشترط الجمهور في المال أن يكون الانتفاع به مباحًا، فالشيء إذا لم يكن مما يباح الانتفاع به شرعًا فليس بمال أصلًا.

وأما الحنفية فلا يشترطون في المالية إباحة الانتفاع، وهذا الذي دفعهم إلى تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم، ليخرجوا ما لا يحل الانتفاع به من الأموال عن أن يكون محلًا للعقد، نظرًا لعدم تقومه.

يقول ابن عابدين في حاشيته:

«المال أعم من المتقوم (٣) ; لأن المال ما يمكن ادخاره، ولو غير مباح كالخمر والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة فالخمر مال لا متقوم ... » (٤).

وقال أيضًا: «فما يباح بلا تمول لا يكون مالًا كحبة حنطة، وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقومًا كالخمر، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم .. » (٥). وقول الجمهور هو الصواب.

* * *


(١) انظر الوسيط (٣/ ٢٠)
(٢) التمهيد (٢/ ٥ - ٦).
(٣) في المطبوع (المتمول) وهو خطأ.
(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠١).
(٥) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>