للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويباح اقتناؤه بلا حاجة» (١).

فخرج بقوله: (ما يباح نفعه) ما لا نفع فيه كالحشرات.

وما فيه نفع محرم كالخمر.

وما لا يباح نفعه لنجاسته كالميتة.

وخرج بقوله: (يباح نفعه في كل الأحوال) جلد ميتة دبغ فإن الحنابلة لا يجيزون الانتفاع به إلا في اليابسات فقط، وقد فصلت مذهبهم في كتاب أحكام الطهارة، وبينت الراجح.

وخرج بقوله: (يباح اقتناؤه بلا حاجة) ما أبيح بقيد الحاجة فلا يعتبر مالًا كالكلب، وكذلك ما أبيح الانتفاع به بقيد الضرورة كأكل الميتة من باب أولى.

* * *


(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>