للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

أن يكون الأجل معلومًا

إذا اشترط الأجل في السلم فيجب أن يكون معلومًا (١).

(ح-٥٢٩) لما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (٢).

ولأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة.

* * *


(١) المبسوط (١٢/ ١٢٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٣١)، التاج والإكليل (٤/ ٥٢٨)، الذخيرة (٥/ ٢٥٣)، المغني (٤/ ١٩٤)، الفروع (٤/ ١٨١)، الإنصاف (٥/ ٩٧).
(٢) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>