للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويناقش]

بأن الاستئجار على الطاعة جائز فيما تدخله النيابة، وهذا منه.

[الدليل الثالث]

علل ابن نجيم في البحر الرائق المنع بأن المسجد لا يملك (١).

[ويناقش]

بأن المكان لا يتحول إلى مسجد لمجرد إقامة الصلاة فيه، وإنما يتحول إلى مسجد إذا نوى وقفه لذلك، كمن آجر حصانه لرجل ليغزو به غزوة في سبيل الله، ثم يرده إلى ربه، والمملوك في عقد الإيجار هو المنفعة فقط، ومن منافع الدار إمكانية الصلاة فيها، فجاز بذل العوض لذلك.

[دليل الجمهور على الجواز]

جاز استئجار مكان للصلاة فيه؛ لأنه منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من الدار مع بقائها.

وهذا هو القول الراجح لقوة دليله، والإجابة عن أدلة الحنفية، والله أعلم.


(١) البحر الرائق (٨/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>