للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في التقاط الفاسق

[م-٢٠٣٨] اختلف العلماء في صحة التقاط الفاسق، على قولين:

القول الأول:

يصح التقاط الفاسق، وهذا مذهب الحنفية، فإن خيف منه الفجور باللقيط نزع منه قبيل حد الاشتهاء (١).

أي قبيل أن يصبح اللقيط محلًا للشهوة حماية له، وأما قبل ذلك فإنه يقر اللقيط في يد الفاسق كما قالوا في التقاط الكافر، يصح منه، وينزع منه قبل أن يعقل الدين حتى لا يفسد عليه دينه.

قال ابن عابدين: «ولا يشترط كونه مسلمًا عدلًا رشيدًا لما سيأتي من أن التقاط الكافر صحيح، والفاسق أولى» (٢).

° وجه قول الحنفية على صحة التقاط الفاسق:

الوجه الأول:

القياس على التقاط الكافر، فإذا صح التقاط الكافر صح التقاط الفاسق من باب أولى.


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩،٢٧٠)، منحة الخالق حاشية على البحر لرائق (٥/ ١٥٦).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>