للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويناقش:

بأن التقاط الكافر مختلف فيه إلا إذا كان اللقيط محكومًا بكفره، فلا نسلم لكم هذا القياس.

الوجه الثاني:

أن الشرط في الملتقط أن يكون أهلًا للحفظ، والفاسق في هذا كالمسلم، فإذا سبقت يد الفاسق إلى اللقيط لم يكن لأحد أن ينزعه منه؛ لقوة اليد، والله أعلم.

الوجه الثالث:

القياس على لقطة المال، فإذا أقرت لقطة المال في يده، وصح التقاطه لها صح التقاط الآدمي.

ويناقش:

بأن اللقطة اكتساب فجاز أن يستوي فيها الأمين وغيره، والتقاط المنبوذ ولاية، فاختلف فيها الأمين وغيره، ولأن شأن اللقيط أخطر من شأن اللقطة؛ لأن النفس أخطر من المال.

القول الثاني:

لا يصح التقاط الفاسق، وهذا مذهب الجمهور، من المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، الذخيرة (٩/ ١٣١)، المهذب (١/ ٤٣٥)، نهاية المطلب (٨/ ٥٠٦)، الوسيط للغزالي (٤/ ٣٠٤)، البيان للعمراني (٨/ ١٨)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٩)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٦)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٥)، المحرر (١/ ٣٧٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٩)، الإنصاف (٦/ ٤٣٧)، الإقناع (٢/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>