[م-١٦٣٠] الوصية تبرع بإيجاب من الموصي، وقبول من الموصى له المعين، ويشترط في القبول أن يكون بعد الموت، فإن كان عقب الموت مباشرة فلا إشكال، وينتقل الموصى به للموصى له عند القبول.
وإن تأخر القبول شهرًا مثلًا، فيحصل خلاف في وقت ملك الوصية:
هل يثبت الملك من حين موت الموصي، أو يثبت الملك من صدور القبول من الموصى له؟.
وعلى القول بأن الموصى له يملكها من صدور قبوله، فهل هي قبله على ملك الميت، أو على ملك الورثة؟
ويترتب على هذا الخلاف: حكم نماء الموصى به بين الموت والقبول.
وإذا كان الموصى به يحتاج إلى نفقة، فهل تكون من مال الموصى له أو من مال الوارث؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
[القول الأول]
أن ملك الوصية موقوف لا يحكم به لأحد، فهي ليست في ملك الوارث، ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يرد، فإن قبل الموصى له الوصية تبين أن الملك كان ثابتًا له من وقت وفاة الموصي، وإن ردها كان الملك للورثة، وهذا