للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة

[م-٨١٩] اختلف الفقهاء في دخول خيار الشرط في عقد الإجارة على أقوال:

[القول الأول]

أثبت الحنفية القول بخيار الشرط في عقد الإجارة مطلقًا (١).

وجهه: أن خيار الشرط يدخل في كل عقد لازم، ولو من طرف واحد، قابل للفسخ، وليس القبض شرطًا لصحته (٢).

وهذا يشمل عقد الإجارة ويشمل غيره من العقود، ولا يدخل خيار الشرط عقود الصرف والسلم وبيع المال الربوي بجنسه؛ لأن هذه العقود، وإن كانت عقودًا لازمة قابلة للفسخ إلا أن القبض شرط في استدامة صحة البيع فيها.

والحنفية من أوسع المذاهب في إثبات خيار الشرط (٣).

[القول الثاني]

يقابله مذهب الشافعية الذين قالوا: بأن خيار الشرط لا يدخل عقد الإجارة مطلقًا.


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٩ - ٥٧٠).
(٢) المرجع السابق (٤/ ٥٦٩ - ٥٧٠).
(٣) وقد ذكر ابن نجيم وغيره العقود التي يدخلها شرط الخيار، وهي: (١) عقد البيع (٢) عقد الإجارة ... (٣) المعاملة ... (٤) المزارعة (٥) القسمة (٦) الصلح على مال (٧) الكتابة (٨) ... الخلع (٩) الرهن (١٠) العتق (١١) الكفالة (١٢) الحوالة (١٣) الإبراء (١٤) الوقف على قول أبي يوسف. (١٥) الشفعة. انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٩ ـ ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>