للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل هي هبة فاسدة، أو غير تامة، ورجح السرخسي والعيني وابن عابدين الثاني (١).

قال الكرابيسي في الفروق: «وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسم، وتجوز فيما لا يقسم» (٢).

وجاء في حاشية ابن عابدين: «وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة، هل هي فاسدة أو غير تامة؟ والأصح كما في البناية أنها غير تامة» (٣).

[القول الثاني]

تصح هبة المشاع مطلقًا، من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولا، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم (٤).

قال القرافي: «تجوز ـ يعني الهبة ـ في نصف دار، أو عبد، ويحل محلك ويكون ذلك حوزًا» (٥).


(١). فتح القدير لابن الهمام (٩/ ٢٧)، غمز عيون البصائر (٣/ ٨٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٦١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٩ - ٥٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٩٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٧)، البناية للعيني (١٠/ ١٦٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩٠)، المبسوط (١٢/ ٥٠).
(٢). الفروق (٢/ ١٥٠).
(٣). حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩٠).
(٤). الفروق للقرافي (٣/ ١٧٥)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٥٢٩)، الذخيرة (٦/ ٢٣٠)، البيان للعمراني (٨/ ١٢٠)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٣)، إعانة الطالبين (٣/ ١٤٧)، المغني (٥/ ٣٨٣)، الإنصاف (٧/ ١٣١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٣٣)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٨٨)، المحلى، مسألة (١٦٣٥).
(٥). الذخيرة (٦/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>