الفائضة في صورة فوائد بنسبة مئوية زائدة عن النسبة المقررة، توزع في صورة جوائز بالقرعة بين المقرضين، وهي لا تختلف عن الفوائد الربوية، إلا في طريقة التوزيع، فهي فوائد ربوية للقرض، بعد أن قسمت، ووزعت بطريقة القرعة، وكلما زاد الناس إقبالاً، زادت الفوائد، فزادت الجوائز (١).
وأما اشتمالها على القمار والميسر: فلأن هذه الجوائز إذا قسمت عن طريق القرعة، قد يأخذ من أقْرَض مبلغاً قليلاً، جائزة قيمتها مرتفعة جداً، ويأخذ من أقرض مبلغاً كبيراً، جائزة قيمتها قليلة، ويدفع طمع الناس بالحصول على الجوائز المرتفعة إلى شراء هذه السندات، وهذا واضح فيه القمار والميسر.
[الراجح]
لقد أخذ مني التفكير وقتاً حين بحثت هذه المسألة، هل من السائغ أن يذكر القول المخالف مع شذوذه ومخالفته الحق الواضح، في حكم هذه السندات، بل ومخالفته حتى رجال القانون الذين عرفوا السندات بأنها قرض بفائدة؟ هل يستحق هذا القول مع هذه المخالفة والشذوذ عن قول عامة العلماء أن يناقش وتذكر حججه، وكأن المسألة من مسائل الخلاف؟ ثم رأيت أنه ليس من حقي أن ألغي الخلاف مهما كان شاذاً، ولم أتهم معاذ الله - ولا ينبغي لي - نيات قائليه، ورأيت أن هذا التردد نتيجة تربية خاطئة في التعامل مع خلاف العلماء، وأن منهج العلماء المتقدمين الراسخين في
(١) ينظر المعاملات المالية المعاصرة - محمد شبير (ص: ١٨٤ - ١٨٥)، الاقتصاد الإسلامي - السالوس (١/ ٢١٤)، المنفعة والقرض - العمراني (ص: ٥٢٨)، الأسهم والسندات - الخليل (ص: ٣١١).