وعدمها: أي هلاكها. فإن لم يجتمعا حصل ذلك بالأخير منهما: فإن كان الاستحقاق أولًا فليس له القيمة إلا يوم العدم. وإن كان العدم أولًا فليس له القيمة إلا يوم الاستحقاق .. والمعتمد في المذهب ما ذكره الدردير وجوب القيمة يوم الحكم وهو متأخر عن يوم الانقطاع، ويوم الاستحقاق. انظر مواهب الجليل (٤/ ٣٤٠)، الشرح الكبير (٣/ ٤٥ - ٤٦)، المعيار المعرب (٥/ ٤٦)، الخرشي (٥/ ٥٥)، منح الجليل (٤/ ٥٣١). (٢) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٢٤)، المغني (٤/ ٢١٤). (٣) التاج والإكليل (٤/ ٣٤٠)، منح الجليل (٤/ ٥٣١)، مواهب الجليل (٤/ ٣٤٠). (٤) قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٣): «ومن سلف فلوسًا أو دراهم، أو باع بها، ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها».