للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخل ضمانه، والدليل على هذا الشرط من أثر ابن عمر السابق، قوله: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها).

[الشرط الثاني]

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين.

واشترط ابن تيمية التقابض إن كان العوض مما يجري فيه ربا النسيئة.

القول الثاني:

ذهب الإمام أحمد في رواية (١)، وهو قول ابن حزم (٢)، إلى أنه لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وحكي هذا القول عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (٣).

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في موضعين من هذه الموسوعة، الأولى في عقد البيع في المجلد الثالث، والموضع الثاني: في عقد السلم، فأغنى عن إعادتها هنا، والحمد لله.

* * *


(١) الانصاف (٥/ ١١١).
(٢) المحلى (مسألة: ١٤٩٢).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥١)، الاستذكار (٢٠/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>