للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

تصح الوصية إلى العاجز، ويضم إليه الحاكم أمينًا قادرًا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وقيده بعضهم بطريان العجز (١).

وقال الحنفية إن ظهر عند القاضي عجز الوصي أصلًا استبدله القاضي، وإن ظهر للقاضي عجز وصي عن الاستبداد فقط ضم إليه غيره تكميلًا له (٢).

جاء في الجوهرة النيرة: «ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره) رعاية لحق الموصي والورثة؛ لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه .... فإن ظهر عند القاضي عجزه أصلا استبدل به غيره رعاية للنظر من الجانبين» (٣).

وفي الفتاوى الهندية نقلًا من خزانة المفتين: «الأوصياء ثلاثة ... وذكر منهم .. أمين عاجز فالقاضي يضم إليه من يعينه» (٤).

وعلل ذلك في الاختيار: لأن الوصية إليه صحيحة لا يجوز إبطالها، إلا أن في انفراده نوع خلل ببعض المقصود؛ لعجزه، فيضم إليه آخر تكميلًا للمقصود (٥).


(١). المغني (٦/ ١٤٥)، الفروع (٤/ ٧٠٨)، الإنصاف (٧/ ٢٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٩٤)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٤).
(٢). العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٠٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩١)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٥٠١)، الهداية شرح البداية (٤/ ٥٣٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٧١)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٣٨)، البحر الرائق (٨/ ٥٢٤)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٥٤)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٧) ..
(٣). الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩١).
(٤). الفتاوى الهندية (٦/ ١٣٧).
(٥). الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>