للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموصي، وإن كان غير موجود من أصله انتظر بالوصية إلى اليأس من الولادة ثم بعده ترد لورثة الموصي» (١).

وقال العمراني: «وإن وصى لما تحمل هذه المرأة، ففيه وجهان:

أحدهما: قال أبو إسحاق: تصح الوصية له وإن كان معدومًا حال الوصية، فعلى هذا: إذا حملت بعد الوصية له صحت الوصية» (٢).

وسوف أبحث الوصية للحمل في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى

وجاء في مجموع الفتاوى: «وسئل: عن رجل له زرع ونخل، فقال عند موته لأهله: أنفقوا من ثلثي على الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدي ولد، فيكون لهم. فهل تصح هذه الوصية أم لا؟

فأجاب: نعم تصح هذه الوصية؛ فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة، كما وصى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير، والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم. والله أعلم» (٣).

° دليل من قال: تصح الوصية للمعدوم:

[الدليل الأول]

قياس الوصية على الوقف، فإذا صح الوقف على من سيولد من آل فلان، وهو معدوم، صحت الوصية للمعدوم.


(١). حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٣).
(٢). البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٦٥).
(٣). مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>