للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنس الواحد، والجنس عند المالكية: ما اتفقت منافعه وأغراضه، فإن اتحدت حقيقته، واختلفت أغراضه ومنافعه اعتبر جنسين (١).

كما أن ربا النسيئة عندهم يجري في كل مطعوم، ولو لم يكن قوتًا، كالفواكه والخضروات، فلا يجوز بيع شيء منه بآخر إلى أجل، ولو كان من غير جنسه، فلا يجوز بيع تفاح برمان، وخيار بباذنجان إلى أجل، ولا يدخله ربا الفضل، فيجوز بيع شيء منه بصنفه متفاضلًا، فيجوز بيع تفاحة بتفاحتين. وهذا لا يسمى في الاصطلاح عندهم طعامًا ربويًا؛ لأنه لا يدخله ربا الفضل (٢).

وأجاز الشافعية والحنابلة التفاضل والنساء في غير الأموال الربوية (٣).

[استدل الحنفية بأدلة منها]

[الدليل الأول]

(ح-٧٣٨) ما رواه أحمد من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن.

عن سمرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٤).

[إسناده ضعيف] (٥).


(١) نظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٦٩)، والكافي لابن عبد البر (ص: ٣١٧)، بداية المجتهد (٢/ ١٠٠) وانظر المدونة (٤/ ٢٥).
(٢) انظر تفسير القرطبي (٤/ ٣٥٣).
(٣) قال النووي في المجموع (٩/ ٥٠٤): «مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين، وثياب من جنسه حالًا ومؤجلًا، وبه قال أبو ثور وابن المنذر ... ».
وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٨): «المنصوص عن أحمد في الثياب والأكسية أنه لا يجري فيها الربا، فإنه قال: لا بأس بالثوب بالثوبين، والكساء بالكساءين، وهذا قول أكثر أهل العلم».
(٤) المسند (٥/ ١٢).
(٥) علته عدم سماع الحسن من سمرة، وقد اختلف الناس في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة مذاهب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>