للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالكتان، ولا يجوز إجارة الأرض بطعام سواء كان ينبت فيها كالقمح، أو لا ينبت فيها كالعسل والسمن واللحم. وهذا قول مالك (١).

دليل المالكية على منع إجارة الأرض بالطعام مطلقًا:

أن هذا الطعام إن كان مما سوف ينبته المكتري ويزرعه في الأرض فإن النهي عن ذلك للنهي عن المحاقلة.

وإن كان الطعام من غيره مما لا تنبته الأرض كالعسل، واللحم، فإن النهي من أجل بيع الطعام بالطعام إلى أجل، وذلك أن المنفعة المقصودة من كراء الأرض هو الطعام، فكراؤها بالطعام يدخله بيع الطعام بالطعام نسيئة، وذلك منهي عنه (٢).

جاء في المنتقى: «قال ابن حبيب: قال مالك: فيما نهي عنه من المحاقلة: هو اكتراء الأرض بالحنطة. ووجه ذلك من جهة المعنى: أنه منفعة الأرض التي اكتريت لها، وهي


(١) المدونة (٤/ ٥٤٣)، القوانين الفقهية (ص: ١٨٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٦)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٨٠)، الخرشي (٧/ ٧)، مواهب الجليل (٥/ ٤٠٢)، الذخيرة (٥/ ٣٩٢).
وقال في شرح ميارة (٢/ ٨٥): «فأما كراء الأرض فيجوز بالدنانير والدراهم والعروض والثياب وغير ذلك ما عدا شيئين:
أحدهما: الطعام، كان مما تنبته كالحبوب، أو مما لا تنبته كالسمن واللبن والشهد واللحم ونحوها.
والثاني: ما تنبته من غير طعام، كالقطن والكتان، واستثنوا من منع كرائها بما تنبته الخشب أو القصب بالقصب ... ».
(٢) انظر المنتقى للباجي (٥/ ١٣٣)، التاج والإكليل (٥/ ٤٠١ - ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>