للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبتاع، ومن أصلنا أن الرد بالعيب مبني على علم البائع بالعيب وتدليسه وما استوى فيه علم البائع والمبتاع فلا سبيل إلى الرد به علمًا أو جهلًا» (١).

دليل من قال: يبرأ من الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل.

[الدليل الأول]

الدليل إنما ورد في بيع الحيوان بشرط البراءة، وذلك في قضاء عثمان،

(ث-٧١) فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه، من طريق سالم.

أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة قال: فوجد به المشتري عيبًا، فخاصمه إلى عثمان فسأله عثمان فقال: بعته بالبراءة فقال: تحلف بالله، لقد بعته وما به من عيب تعلمه فقال: بعته بالبراءة وأبى أن يحلف فرده عثمان عليه، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة (٢).

[إسناده صحيح] (٣).

ولم نعد الحكم إلى غير الحيوان، لأن في الحيوان معنى يفارق ما سواه، فإن ما كانت فيه الحياة يتغذى بالصحة والسقم، وطبائعه تتحول، وقلما يبرأ من عيب يظهر، أو يخفى، فدعت الحاجة إلى البراءة من العيب الباطن فيه؛ لأنه لا سبيل إلى معرفته، وتوقيف المشتري عليه، وهذا المعنى لا يوجد في العيب الظاهر، ولا في العيب الباطن في غير الحيوان، فلم تصح البراءة منه مع الجهالة.


(١) المنتقى للباجي (٤/ ١٨٠).
(٢) الموطأ (٢/ ٦١٣).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ث ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>